الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الثالث: التراخيص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 35
1- يكون المرخص له مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الأمان والأمن والضمانات النووية للنشاط، وتستمر تلك المسؤولية حتى في حالة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه أو إلغائه، وذلك وفقاً لما تحدده أنظمة الهيئة. 2- يلتزم المرخص له بالآتي: أ- التقيد بأنظمة الهيئة والشروط والأحكام الواردة في التراخيص الصادرة بموجبها. ب- استخدام العاملين المؤهلين لممارسة النشاط المرخص به. ج- توفير ما يلزم من الوسائل والتدريب لضمان عدم تعرض العاملين للمخاطر الإشعاعية. د- وضع سجلات حسابية وتشغيلية عن المواد النووية والمشعة، وتقديم تقارير دورية عن تلك السجلات إلى الهيئة.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام