المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الثالث: التراخيص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 8 من 35
عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي أو حادثة أو خروج مصدر إشعاعي أو مادة نووية خارج نطاق التحكم، أو عند حدوث سرقة مادة نووية أو مادة مشعة أو استيلاء غير مشروع على أي منهما أو تخريب لمرفق أو التهديد بتخريبه؛ فعلى المرخص له القيام بالآتي: 1- إشعار الهيئة فوراً. 2- تقديم تقرير مكتوب للهيئة عن الحدث. 3- تزويد الهيئة بأي معلومة إضافية وتقديم أي مساعدة تطلبها منه.