المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة • الباب الثالث إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 24
1- تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية وSASO)) باللغة الإنجليزية. 2- تستخدم اللغة العربية في كتابة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة، ويجوز استخدام لغة أخرى بجانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.