الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواصفات والجودة

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة • الباب الثالث إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 24
1- تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها الإلكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها الهيئة. 2- يجوز للهيئة تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام أو الخاص، أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية، ببيع مواصفتها ووثائقها ذات الصلة وفقًا للشروط والأحكام التي تحددها اللوائح.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام