المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة • الباب الرابع مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 24
1- يكون -اختياريًّا- تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة. 2- يجوز للجهات الحكومية -وفقاً لأنظمتها وتنظيماتها- أن تجعل تطبيق المواصفة السعودية إلزاميًّا، على أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.