الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواصفات والجودة

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة • الباب الرابع مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 24
1- تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريًّا أو بناءً على طلب أي من الجهات ذات العلاقة. 2- يجوز أن تؤدي المراجعات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة المعنية أو الوثيقة ذات الصلة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام