المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة • الباب الخامس الجودة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 24
يجوز للهيئة إطلاق مسابقات واتخاذ مبادرات في شأن الجودة؛ بهدف تحسين جودة المنتج والخدمة في المملكة العربية السعودية.