المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة • الباب الخامس الجودة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 24
1- تُمنح شهادة علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة من الهيئة، وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة. 2- لا يُسمح لأي شخص باستخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة أو الإعلان عنها إذا لم يُمنح حق استخدامها بموجب الشهادة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- يجب على من حصل على الحق في استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة القيام بالآتي: أ- الامتثال لشروط الاستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة. ب-التوقف عن استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له باستخدامها.