المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة • الباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 21 من 24
1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها. 2- تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام. 3- تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًاً من تاريخ إبلاغه بالقرار. 4- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.