المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة • الباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 24
1- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله. 2- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة.