المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة • الباب السابع أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 24
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.