الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواصفات والجودة

المادة الرابعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة • الباب السابع أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 24 من 24
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون
عرض كل مواد النظام