الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواصفات والجودة

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة • الباب الثاني أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 24
يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية الآتية: 1- مشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة. 2- الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم. 3- توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة. 4- مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات. 5- الإسهام في التنمية المستدامة. 6- الالتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية والإقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها. 7- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام