الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواصفات والجودة

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة • الباب الثاني أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 24
يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة إلى الآتي: 1- ضمان مستوى عالٍ من حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات، وحماية النباتات الممتلكات والأمن والبيئة. 2- الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. 3- تعزيز التجارة العادلة في السوق. 4- حماية وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك. 5- تحسين استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة. 6- تسهيل التبادلات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة من خلال إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية. 7- الإسهام في رفع جودة المنتج والخدمة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام