المادة (590):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الباب الرابع: تعرفة الخرج. الفصل الأول: في خرج القيدية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 591 من 634
كل ورقة لم يجر قيدها بدفتر القيد حسبما توضح المادة 589 لا تعتبر لدى المحكمة التجارية.