الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (591):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني: فيما يؤخذ مقدما من خرج الإعلام
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 592 من 634
يؤخذ ربع خرج الإعلام على القدر المدعى به من المدعي حال تقديم الاستدعاء إلى المحكمة التجارية مقدما وبدون استيفاء ذلك لا تباشر المحكمة رؤية الدعوى.
عرض على BOE
المادة (590):المادة (592):
عرض كل مواد النظام