المادة (592):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني: فيما يؤخذ مقدما من خرج الإعلام
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 593 من 634
إذا كان المبلغ المدعى به أقل من ألفين وخمسمائة قرش فيؤخذ مقابل ربع الخرج عشرون قرشا رسميا مقطوعا.