المادة (593):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني: فيما يؤخذ مقدما من خرج الإعلام
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 594 من 634
يؤخذ على تمييز الإعلامات في مجلس التمييز ربع خرج الإعلام المميز مقدما قبل تمييزه.