الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (594):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني: فيما يؤخذ مقدما من خرج الإعلام
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 595 من 634
يخصم ربع خرج الإعلام المأخوذ مقدما من رسم خرج الإعلام عند تنظيمه وإذا كان ربع الخرج المأخوذ مقدما زائدا عن ربع الخرج المتحقق بعد إصدار الحكم فيحسب الزائد من ضمن خرج الإعلام وإذا كان ربع الخرج أقل من ربع الخرج المتحقق بعد نتيجة الحكم فيستوفى الباقي ضمن الخرج.
عرض على BOE
المادة (593):المادة (595):
عرض كل مواد النظام