خامساً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 1442/7/18هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالصحةالمادة 5 من 13
يعد المجلس السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها، وله على وجه خاص ما يلي: 1- إقرار السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للهيئة، ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها. 2- إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 3- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات أو أعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. 4- اعتماد المؤشرات ذات العلاقة بالوضع الصحي الوطني وعبء الأمراض، ومشاركتها مع المنظمات والهيئات الدولية عبر القنوات الرسمية. 5- إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل في الهيئة، وتحديد مكافآت أعضائها. 6- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة. 7- إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة، ورفعهما وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 8- تعيين مراجع معتمد (أو أكثر) لحسابات الهيئة، واعتماد تقاريره. 9- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 10- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة. 11- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.