المادة الثانية والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 22 من 98
يجوز للمحجوز على أمواله - في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز - إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع. 1- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة. 2- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.