ثالثاً: ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > ضوابط إيقاف الخدمات • قرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 6
1- يكون إيقاف الخدمات للأفراد وفقًا للترتيب الآتي: أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد. ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة. ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألَّا يشمل ذلك هوية الفرد. 2- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى(و)الثانية(المشار إليهما)30) يومًا لكل مرحلة.