الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
ضوابط إيقاف الخدمات

رابعاً: ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > ضوابط إيقاف الخدمات • قرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 6
1- يكون إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال وفقًا للترتيب الآتي: أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال. ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط. ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات القابلة للإيقاف. 2- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى(و)الثانية(المشار إليهما)30) يومًا لكل مرحلة.
عرض على BOE
ثالثاً: ضوابط إيقاف الخدمات للأفرادخامساً: المنصة الإلكترونية
عرض كل مواد النظام