المادة التاسعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • إجراءات القيد في السجل
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 45
للهيئة أن تنظر - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية- في الطلبات التي يقدمها مهنيون آخرون (أعضاء في هيئات مهنية أخرى) للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام.