المادة الرابعة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المقيمين المعتمدين • العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 34 من 45
أ - مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وإيقاع العقوبة المناسبة من بين العقوبات المنصوص عليها في البند (أولاً(من المادة)الثانية والثلاثين) من هذا النظام - فيما عدا عقوبة السجن - لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني، وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المقيّمين المعتمدين، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً، وللصادر في حقه قرار العقوبة أن يتظلم من القرار إلى ديوان المظالم وفقاً لنظامه. ب - تقوم الوزارة بإحالة المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة. ج - يجوز نشر القرار القطعي الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب، على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.