الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)

ثالثاً: إضافة القطاعات وتشكيل اللجان

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) • قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1442/1/20هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 11
1- تشكل لجنة لكل قطاع من القطاعات المشار إليها في البند (ثانيًا(، وأي قطاع آخر يستحدث وفقًا للفقرة)2) من هذا البند. 2- يجوز لمجلس الإدارة إضافة قطاعات أخرى إلى القطاعات المشار إليها في البند (ثانيًا)، أو أجهزة أخرى إلى قطاعات قائمة أو التعديل عليها أو إلغاؤها، وتشكيل لجنة خاصة لأي من الأجهزة أو الأصول والخدمات الداخلة في أي من القطاعات وتحديد رئيس وأعضاء ومهمات وصلاحيات كل لجنة خاصة يتم تشكيلها، على أن يتضمن التشكيل وزارة المالية. 3- تتكون كل لجنة على النحو الآتي: أ- الأعضاء الأساسيون: الوزير المعني (أو من يقوم مقامه) أو من يفوضه رئيسًا للجنة وزير المالية أو من يفوضه عضوًا ولمجلس الإدارة إضافة عضو آخر، على أن يحدد مجلس الإدارة في قراره صلاحيات ذلك العضو. ب- الأعضاء الإضافيون: يجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة أعضاء إلى اللجنة على ألا يزيد عددهم على عضوين إضافيين وإنهاء عضويتهم، سواءً أكانت عضويتهم لمشاريع أو مشروع محدد، على أن يحدد في قرار الإضافة صلاحيات ذلك العضو. 4- يجب أن يكون كل الأعضاء الأساسيين والإضافيين من الموظفين الحكوميين، وألا تقل مرتبة أي منهم عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. 5- في حالة إضافة قطاع آخر إلى القطاعات المشار إليها في البند (ثانيًا(وكان الوزير المعني به هو وزير المالية)رئيس اللجنة)؛ فيكون لمجلس الإدارة إضافة عضو آخر إلى اللجنة إلى جانب رئيسها.
عرض على BOE
ثانياً: القطاعاترابعاً: تطوير القطاع
عرض كل مواد النظام