الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)

رابعاً: تطوير القطاع

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) • قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1442/1/20هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 11
1- تقوم الوزارة أو الجهاز الحكومي المعني بالقطاع -بعد التنسيق مع الجهات الأخرى المشمولة بالقطاع ومع المركز- خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة -على ألا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهرًا من تاريخ نفاذ هذه القواعد بالنسبة للقطاعات المشار إليها في البند (ثانيًا)- بإعداد خطة التخصيص للقطاع على أن تتضمن ما يأتي: أ- الأهداف المنشودة من مشاريع التخصيص في القطاع، وقائمة مشاريع التخصيص المقترحة، وأولويات تنفيذها، والجداول الزمنية المقترحة لتنفيذها. ب- مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع واقتراح تطويرها بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه، ويحقق الأهداف من التخصيص. 2- تقوم الوزارة أو الجهاز الحكومي المعني بالقطاع -من خلال اللجنة- برفع خطة التخصيص -التي تم إعدادها- إلى مجلس الإدارة؛ للنظر في اعتمادها. ولمجلس الإدارة -وفق ما يراه مناسبًا وبعد أخذ موافقة رئيس اللجنة- نشر خطة التخصيص المعتمدة للقطاع المستهدف أو أي جزء منها للعموم أو إبلاغ أي أشخاص أو جهات أخرى يحددهم مجلس الإدارة بمضامينها أو أجزاء منها. 3- إذا تضمنت خطة التخصيص المعتمدة ما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأن اقتراح تطوير البيئة النظامية المنظمة للقطاع، فتقوم الوزارة أو الجهاز الحكومي المعني بالقطاع باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. 4- لا يجوز البدء بدراسة أو طرح أو تنفيذ أي مشروع تخصيص غير وارد في قائمة المشاريع المقترحة ضمن خطة التخصيص المعتمدة للقطاع. 5- على الوزارة أو الجهاز الحكومي المعني بالقطاع -بعد التنسيق مع المركز ومع الجهات الأخرى المشمولة بالقطاع- تحديث خطة التخصيص للقطاع مرة واحدة على الأقل كل (خمس) سنوات أو كلما لزم الأمر، والرفع بالخطة المحدثة بحسب ما هو محدد في الفقرة (2(من هذا البند. 6- لا يسري حكم الفقرة)4(من هذا البند على القطاعات المشار إليها في البند)ثانيًا(أو أي قطاعات أخرى مضافة وفقًا لما ورد في البند)ثالثًا(إلا بعد مضي)ثلاثين) شهرًا من تاريخ نفاذ هذه القواعد أو إضافة قطاع أو اعتماد خطة تخصيص القطاع أيهما أسبق.
عرض على BOE
ثالثاً: إضافة القطاعات وتشكيل اللجانخامساً: اجتماعات اللجان وآليات عملها
عرض كل مواد النظام