الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأرصاد

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأرصاد • قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 20
يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية، أو نشر أي من معلومات الأرصاد الجوية سواء بإنشاء موقع إلكتروني، أو بأي وسيلة كانت؛ الحصول -بحسب الأحوال- على ترخيص أو تصريح (أو كليهما). وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام