المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الفصل الثاني: وظائف النقابة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 21 من 64
وضع تعليمات خاصة بالمهندسين والسائقين ومعاونيهم، تشمل ما لكل منهم وما عليه من واجبات وحقوق بالنسبة للجهات والشركات التي يعملون لديها وينتخبون من يمثلهم في النقابة حين وضع هذه التعليمات.