المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الفصل الثالث: واجبات موظفي النقابة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 22 من 64
يعتبر رئيس النقابة والموظفون المرتبطون به في المركز الرئيسي والفروع التابعة له مع أعضاء هيئة النقابة مسؤولين بالتسلسل أمام الجهة الحكومية المختصة عن جميع الأعمال المناطة بهم فيما يتعلق بشئون نقل الحجاج المدرجة في هذا النظام، كل ضمن نطاق عمله واختصاصه الذي تحدده التعليمات الداخلية التي تضعها النقابة.