المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الفصل الثالث: واجبات موظفي النقابة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 24 من 64
تكون التبليغات والمخابرات بين مركز النقابة وفروعها وبينها وبين إدارة الحج بموجب تحارير ذات رقم مسلسل وقيد وتاريخ وما دعت سرعة العمل إلى تبليغه تليفونيا يجب أن يؤكد كتابيا.