المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الباب الثاني: تنظيم نقل الحجاج - وواجبات الشركات: الفصل الأول: تنظيم نقل الحجاج
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 25 من 64
للشركة التي تم تسجيلها في النقابة قبل غيرها من الشركات حق الأولية في النقل طبقا لمقتضى المادة (16)، ثم يكون الحق للتي تليها في التسجيل، وهكذا يجري الترتيب في هذه الأولية.