المادة السابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الباب الثاني: تنظيم نقل الحجاج - وواجبات الشركات: الفصل الأول: تنظيم نقل الحجاج
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 27 من 64
على النقابة قبل إحالة الحجاج إلى أية شركة أن تتأكد من استعداد تلك الشركة لنقل ما يحال إليها فورا، وفي حالة وقوع أي تأخير من تلك الشركة تسقط حصتها في النقل لتلك المرة فقط فيما عدا خط عرفات.