المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الباب الثاني: تنظيم نقل الحجاج - وواجبات الشركات: الفصل الأول: تنظيم نقل الحجاج
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 26 من 64
يكون توزيع الحجاج على الشركات حسبما يأتي: (أ) تعطى الشركة الأولى في التسجيل عشرين في المائة من حمولتها المسجلة من الحجاج. وباستكمال نسبتها المذكورة تعطى الشركة التي تليها نفس النسبة من حمولتها المسجلة وهكذا إلى أن يتم الدور على جميع الشركات بموجب حمولتها المسجلة، ويعاد التوزيع بنفس الترتيب، على أن يراعى تسلسل خاص لكل خط من خطوط النقل باستثناء خط عرفات. (ب(ينفذ في خط عرفات الترتيب الذي نصت عليه المادة)20) من هذا النظام.