الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نقابة السيارات

المادة الرابعة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 34 من 64
لا يكون لأية شركة حق التسجيل في النقابة إلا إذا بلغ الحد الأدنى لسيارتها مائة سيارة على أساس أن ثمانين في المائة أتوبيسات وعشرين في المائة سيارات صغيرة، وتراعى هذه النسبة للزيادة من الحد الأدنى في عموم الشركات بصورة إلزامية حتى نهاية عام 1373 هـ.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثونالمادة الخامسة والثلاثون
عرض كل مواد النظام