المادة الخامسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 35 من 64
يحق لكل شركة مسجلة في النقابة استيراد سيارات جديدة علاوة على موجودها المسجل مع مراعاة ما جاء في المادة (34) وتطبق عليها شرائط الكشف المدرجة في هذا النظام.