الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نقابة السيارات

المادة الثامنة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 38 من 64
يلزم على كل شركة أن تقدم للنقابة بيانا بعدد سياراتها موضح به أصناف تلك السيارات وعدد المقاعد لكل سيارة في موعد لا يتجاوز نهاية جمادى الآخرة من كل عام.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثونالمادة التاسعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام