المادة الثامنة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 38 من 64
يلزم على كل شركة أن تقدم للنقابة بيانا بعدد سياراتها موضح به أصناف تلك السيارات وعدد المقاعد لكل سيارة في موعد لا يتجاوز نهاية جمادى الآخرة من كل عام.