المادة السابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 37 من 64
يشترط في المدير والوكلاء أن يكونوا سعوديين ويعتبرون مسئولين عن الشركات التي يمثلونها في جميع الإجراءات المتعلقة بنقل الحجاج.