المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها: الفصل الأول: تأسيس النقابة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 64
يعين للنقابة رئيس عام يتولى إدارة أعمالها ومسؤولياتها المدرجة في هذا النظام بمعاونة الموظفين التابعين له. ويتم تعيينه بترشيح من المديرية العامة للحج والإذاعة وموافقة المقام السامي عليه، ويجب ألا يكون من أصحاب الشركات ولا من المطوفين أو الوكلاء أو الأدلاء.