الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نقابة السيارات

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها: الفصل الأول: تأسيس النقابة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 64
تتكون للنقابة هيئة تتضامن مع الرئيس في الأعمال والمسؤوليات وتعمل تحت رئاسته وتتألف من: (أ(مندوب عن الإدارة العامة للحج والإذاعة.)ب) ممثلين للشركات لا يزيد عددهم عن أربعة أشخاص ينتخبهم أصحاب الشركات بدعوة من الرئيس في كل عام.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام