المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها: الفصل الأول: تأسيس النقابة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 64
تتكون للنقابة هيئة تتضامن مع الرئيس في الأعمال والمسؤوليات وتعمل تحت رئاسته وتتألف من: (أ(مندوب عن الإدارة العامة للحج والإذاعة.)ب) ممثلين للشركات لا يزيد عددهم عن أربعة أشخاص ينتخبهم أصحاب الشركات بدعوة من الرئيس في كل عام.