المادة السابعة عشرة: لجان الجمعية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم جمعية حماية المستهلك • قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 23
يشكل المجلس اللجان الآتية: 1- لجنة الرصد والمتابعة، وتختص برصد ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية ومراقبته ومتابعته، وتلقي البلاغات والشكاوى، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بشؤون المستهلك. 2- لجنة الدراسات والبحوث، وتختص بالقيام بالدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات المتعلقة بحماية المستهلك. 3- لجنة التوعية والنشر، وتختص بتوعية المستهلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات، ونشر المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك، وفق الإجراءات النظامية. وللمجلس أن ينشئ لجانًا أخرى عند الحاجة.