الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة السابعة عشرة: لجان الجمعية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم جمعية حماية المستهلك • قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 23
يشكل المجلس اللجان الآتية: 1- لجنة الرصد والمتابعة، وتختص برصد ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية ومراقبته ومتابعته، وتلقي البلاغات والشكاوى، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بشؤون المستهلك. 2- لجنة الدراسات والبحوث، وتختص بالقيام بالدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات المتعلقة بحماية المستهلك. 3- لجنة التوعية والنشر، وتختص بتوعية المستهلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات، ونشر المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك، وفق الإجراءات النظامية. وللمجلس أن ينشئ لجانًا أخرى عند الحاجة.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة: الأمانة العامةالمادة الثامنة عشرة: موارد الجمعية
عرض كل مواد النظام