الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الزراعة

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 13 من 37
1- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقررة نظامًا، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية، ورقابته، وتنظيمه، واعتماد جهات التوثيق العضوي، والترخيص لها. 2- على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق. 3- تعد الهيئة-بالتنسيق مع الوزارة- ما يأتي: أ- شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية. ب- متطلبات الملصقات على المنتجات العضوية، والبيانات والمعلومات اللازم بيانها في بطاقة المنتج. ج- متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها. 4- يحظر وضع أي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق على منتج غير عضوي للدلالة على أنه عضوي. 5- تحدد اللائحة الضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بمدخلات الزراعة العضوية ومنتجاتها.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام