المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 14 من 37
تتولى الوزارة تنظيم الثروة الحيوانية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي: 1- ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية. 2- إصدار الشروط اللازمة للأمن الحيوي للمشاريع المتعلقة بالكائنات الفطرية، والثروة الحيوانية. 3- رصد المخاطر المتعلقة بالثروة الحيوانية وتقويمها، والعمل على وقايتها من جميع الأمراض والأوبئة والأخطار الأخرى. 4- الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع الثروة الحيوانية، والإشراف عليها. 5- تنظيم الاستيراد والتصدير لأنواع الثروة الحيوانية الحية، وإصدار فسوحات الحجر لدخول الكائنات الفطرية. 6- إصدار الموافقات لاستيراد منتجات الثروة الحيوانية غير المصنعة، وتصديرها. 7- المحافظة على سلالات الثروة الحيوانية المحلية، وتوثيقها، وتطويرها. 8- المحافظة على الثروة الحيوانية، وحمايتها. 9- التحفظ على الثروة الحيوانية المهملة أو السائبة أو المعرضة للإيذاء أو الخطر، والتصرف بها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 10- تسجيل جميع أنواع الثروة الحيوانية وترقيمها وتحصينها؛ بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويشمل ذلك الكائنات الفطرية. 11- تصنيف المنشآت البيطرية، وفقًا لما تحدده اللائحة. 12- تقييم اللقاحات البيطرية المستخدمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.