الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الزراعة

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 15 من 37
تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها بالتعاون مع الوزارة بجميع السبل والوسائل الممكنة في سبيل تمكينها من القيام بالمهمات الموكلة لها بموجب النظام، وذلك من خلال ما يأتي: 1- تقديم المعلومات والتسهيلات المطلوبة، وفقًا لأحكام النظام. 2- تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية، ووقايتها، وفق ما تحدده اللائحة. 3- إبلاغ الوزارة عن أي مرض أو وباء قد يصيب الثروة الحيوانية أو ينتقل منها. 4- تقصي الأمراض ونواقلها وخوازنها الحشرية أو غيرها، ومكافحتها. 5- إزالة التلوث الناتج من أي مرض أو وباء يشكل خطورة على صحة الإنسان أو الحيوان. 6- تطبيق التسجيل والترقيم الإجباري للثروة الحيوانية في المملكة.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام