المادة الثالثة عشرة: شطب قيد الاسم التجاري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأسماء التجارية • الفصل الثالث: الإلغاء والشطب وحالاته
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 23
1- يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. ب- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه. ج- إذا شطب القيد في السجل التجاري. ويبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- على من شطب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (أ(و)ب(من الفقرة)1) من هذه المادة أن يقيد اسمًا تجاريًّا محل الاسم التجاري المشطوب، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. 3- يحجز المسجل الاسم التجاري للتاجر الذي شطب قيده في السجل التجاري وفق الفقرة الفرعية (ج(من الفقرة)1) من هذه المادة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.