الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأسماء التجارية

المادة الرابعة عشرة: بيان المخالفات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأسماء التجارية • الفصل الرابع: المخالفات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 23
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من: أ- استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً له بما يخالف أحكام النظام. ب- لم يلتزم بأحكام الفقرة (1(من المادة)الثالثة(، أو الفقرة)1(من المادة)السادسة(، أو المادة)الثامنة(، أو الفقرة)2(من المادة)الثالثة عشرة) من النظام. 2- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار. 3- يراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة: شطب قيد الاسم التجاريالمادة الخامسة عشرة: ضبط المخالفات
عرض كل مواد النظام