الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأسماء التجارية

المادة الخامسة عشرة: ضبط المخالفات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأسماء التجارية • الفصل الرابع: المخالفات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 23
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة: بيان المخالفاتالمادة السادسة عشرة: لجنة النظر في المخالفات
عرض كل مواد النظام