المادة السادسة عشرة: لجنة النظر في المخالفات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأسماء التجارية • الفصل الرابع: المخالفات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 23
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر(من أعضاء لا يقل عددهم عن)ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.