المادة السابعة عشرة: الإجراءات البديلة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأسماء التجارية • الفصل الرابع: المخالفات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 23
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا منها- أيًّا من الآتي: 1- إنذار التاجر. 2- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا. 3- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.