المادة الثامنة عشرة: التظلم على القرارات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأسماء التجارية • الفصل الرابع: المخالفات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 23
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.